هل يجوز للمرأة أن توزع نقوداً أو تطعم مساكين بدلاً من الصيام في حالة العذر؟

هل يجوز للمرأة أن توزع نقودًا أو تطعم مساكين بدلاً من الصيام في حالة العذر وضعت امرأة مولودها في رمضان، فلم تقض بعد رمضان؛ لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل هذا يجوز أم لا 

وقد أجاب عن هذا السؤال الشيخ «ابن عثيمين»، رحمه الله، قائلاً:

في هذه الحالة على المرأة أن تصوم بدلاً من الأيام التي أفطرتها في رمضان، ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يومًا بعد يوم؟ وإن كانت ترضع؛ فإن الله يقويها، على أن تقضي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني، فلا يجوز أن تُخرج مالاً أو أن تفطر مسكينًا عن كل يوم، وإنما وجب عليها القضاء.
 

إقرئي أيضاً

ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية، وهل يجب الصلاة والصيام

حكم الشرع في التقبيل والمعانقة في نهار رمضان؟

هل يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في شهر رمضان؟

 

أضف تعليقا
المزيد من أدعية وفتاوى رمضان