صدور أمر ملكي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الثلاثاء أمراً سامياً بمنح رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، وذلك بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بإصدار رخص القيادة للذكور والإناث. ومن المقرر أن تتشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية، المالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، ومن ثم رفع التوصيات خلال 30 يوماً، لبدء التنفيذ بتاريخ 10-10-1439 الموافق لـ 23 يونيو (حزيران) المقبل، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
وأشارت مصادر سعودية إلى أن تأخير إقرار قيادة المرأة السيارة حتى يونيو المقبل، "يعود إلى الرغبة في توفير كل المتطلبات والبنية التحتية لإتاحة المناخ المناسب للمرأة لقيادة السيارة بأمن وسلامة، مثل معاهد تعليم القيادة، وغيرها من المتطلبات"، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وذكرت المصادر أن القرار الملكي حظي بموافقة غالبية أعضاء "هيئة كبار العلماء"؛ حيث أعربت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين "الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية".
وفي ما يأتي نص الأمر السامي: "وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها. كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه. ولكون الدولة هي -بعون الله- حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته. لذا، اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ -إن شاء الله- اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه".
أضف تعليقا