حكم قضاء الفائت من رمضان للمرأة الحائض

تتأخر المرأة أحيانًا في قضاء ما عليها من رمضان الفائت؛ بسبب الحيض، ويمرّ عليها رمضان آخر وهي لم تقضِ ما عليها، فتريد معرفة الحكم في قضاء ما عليها، هل يجب أن تدفع كفارة؟ أم تكتفي بالصيام فقط؟
وجاء الرد على هذا السؤال من الأئمة، على أنه يجب على من أفطر أيامًا من رمضان؛ أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي.
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الحافظ: وَيُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ، فإن تأخر القضاء حتى دخل رمضان التالي، فلا يخلو من حالين:
• الأولى:
أن يكون التأخير بعذر، كما لو كان مريضًا، واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور، وليس عليه إلا القضاء فقط، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها.
• الحال الثانية:
أن يكون تأخير القضاء بدون عذر، كما لو تمكن من القضاء، ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي.
فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينًا أو لا؟
فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه عليه الإطعام، واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما.
وذهب الإمام أبو حنيفة، رحمه الله، إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام.
واستدل بأن الله تعالى لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام، قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري، رحمه الله، والراجح أنه يكفي القضاء مع الاستغفار للتأخير.

أقرئي أيضا

حكم ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين في شهر رمضان

 

حكم وجوب الصيام على الفتاة؟

 

ما حكم تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر في رمضان؟

 

شاهدي ايضا

أضف تعليقا
المزيد من أدعية وفتاوى رمضان