هل يجوز للمرأة أن توزع نقودًا أو تطعم مساكين بدلاً من الصيام في حالة العذر؟
وضعت امرأة مولودها في رمضان، فلم تقض بعد رمضان؛ لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، وتسأل: هل يجوز لها أن توزع نقودًا بدلاً من الصوم؟
والإجابة جاءت من الشيخ «ابن عثيمين»، رحمه الله، قائلاً: «في هذه الحالة على المرأة أن تصوم بدلاً من الأيام التي أفطرتها في رمضان، ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يومًا بعد يوم؟ وإن كانت ترضع؛ فإن الله يقويها، على أن تقضي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني، فلا يجوز أن تُخرج مالاً أو أن تفطر مسكينًا عن كل يوم، وإنما وجب عليها القضاء.
اقرئي أيضا:
ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟
سمات :
أضف تعليقا